لماذا يريدون تغير مواد الدستور وما هى تلك المواد التى قيل عنها انها وضعت بنيه حسنة ، وهل كانت هذه المواد هى السبب الحقيقى وراء تاجيل اجراء الانتخابات
أن الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين منح البرلمان صلاحيات واسعة في مقابل منصب رئيس الجمهورية. وفي مقدمة هذه المواد، تأتي المادة 161 التي أجازت لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبّب وموقّع من غالبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه، وهو ما يعني بحسب مراقبين، أنه في حالة حدوث أي تحالف بين عدد من الجبهات داخل المجلس سيكون من السهل عليهم الإطاحة بالرئيس، خصوصاً في ظل سعي بعضهم إلى تكوين كتل كبيرة تحت قبة البرلمان وفي مقدّمتهم رجلا الأعمال أحمد عز ونجيب ساويرس.
أما المادة الأخرى التي تشكل أزمة بالنسبة للرئيس المصري فهي المادة 159 التي تتيح للبرلمان توجيه تهمة الخيانة العظمى ومخالفة أحكام الدستور أو جناية أخرى بعد تقديم طلب مسبب، ويمكنه في هذه الحالة وبموافقة غالبية الأعضاء وقف الرئيس عن العمل ومحاكمته أمام محكمة خاصة.
في حين تعطي المادة 13 من دستور 2014 الحقَّ لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وما يترتب عليه استقالة الحكومة أو عضو الوزارة الذي سُحبت منه الثقة، وهو ما يمكّن البرلمان من الإطاحة بأي حكومة يأتي بها الرئيس من دون رضى البرلمان.
وكذلك المادة 146 التي تنص على أن "رئيس الجمهورية يكلّف رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".
"
في مقدمة هذه المواد، تأتي المادة 161 التي أجازت لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة
"
كما تقيّد المادة 147 سلطات رئيس الجمهورية؛ إذ تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، بحسب نص المادة.
وتمنع المادة 137 رئيس الجمهورية من حل البرلمان حيث تنص على أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حُل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية".
وتعدّ المادة 156 من دستور 2014 من أبرز المواد التي تسبّب هاجساً لرئيس الجمهورية خصوصاً بعد إسرافه في إصدار عدد كبير من القوانين في غياب البرلمان، وصل لنحو 350 قانوناً، إذ تنص على أنه "ينبغي على مجلس النواب الجديد مراجعة القوانين التي صدرت قبل انتخاب المجلس، في غضون خمسة عشر يوماً من انعقاد دورته الأولى، وإلا أُلغيت بأثر رجعي إلا إذا رأى البرلمان غير ذلك".
وتقيّد المادة 149 من الدستور حرية قرارات الرئيس في العفو عن المحكوم عليهم، فاشترطت على الرئيس أخذ رأي مجلس الوزراء في حالة العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، الأمر الذي جعله دستور 2014 في يد الرئيس منفرد